وعلى وسط الحال: أربعةٌ وعشرون، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشرَ.
منحة السلوك
لها حتَّى يُردوها عليهم" الحديث (¬١) رواه أبو داود (¬٢).
فإذا لم توضع بالتراضي، بل وضعت بالقهر بأن غلب الإمام على الكفار وأقرهم على أملاكهم، فيوضع على الغني ثمانية وأربعون درهمًا، يؤخذ منه في كل شهر أربعة دراهم، وعلى وسط الحال: أربعة وعشرون درهمًا، يؤخذ منه في كل شهر درهمان، وعلى الفقير المعتمل (¬٣): اثنا عشر درهمًا، يؤخذ منه في كل شهرٍ درهم (¬٤). نُقِل ذلك عن عمر، وعثمان،
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 419 (SanadKitab #46, hlm. urut 1094)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.