ولا يجوز إحداث بيعةٍ، ولا كنيسةٍ، في دار الإسلام، ويعاد ما انهدم كما كان،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان ما يعْمل مع أهل الذمة، وبيان مصارف الجزية (¬١) ونحوها (¬٢).
[معابد أهل الذمة]
قوله: ولا يجوز إحداث بيعة، ولا كنيسة، في دار الإسلام.
لقوله ﷺ: "لا خصاء في الإسلام، ولا كنيسة" (¬٣). أي: لا يُخصي إخصاء، ولا يحدث كنيسة في موضع لم يكن فيه. وبيت النار كالكنيسة (¬٤). فالبيعة: لليهود، والكنيسة: للنصارى.
قوله: ويعادُ ما انهدم كما كان.
لأنه جرى التواتر من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا بترك الكنائس
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 426 (SanadKitab #46, hlm. urut 1101)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.