Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 426

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل
  3. [معابد أهل الذمة]

فصل

ولا يجوز إحداث بيعةٍ، ولا كنيسةٍ، في دار الإسلام، ويعاد ما انهدم كما كان،

منحة السلوك

فصل

هذا الفصل في بيان ما يعْمل مع أهل الذمة، وبيان مصارف الجزية (¬١) ونحوها (¬٢).

[معابد أهل الذمة]

قوله: ولا يجوز إحداث بيعة، ولا كنيسة، في دار الإسلام.

لقوله ﷺ: "لا خصاء في الإسلام، ولا كنيسة" (¬٣). أي: لا يُخصي إخصاء، ولا يحدث كنيسة في موضع لم يكن فيه. وبيت النار كالكنيسة (¬٤). فالبيعة: لليهود، والكنيسة: للنصارى.

قوله: ويعادُ ما انهدم كما كان.

لأنه جرى التواتر من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا بترك الكنائس

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 426 (SanadKitab #46, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.