ومن مات قبل القبض سقط نصيبه.
منحة السلوك
الزكوات، والعُشورات، والخراجات، والجزية (¬١).
قوله: ومن مات قبل القبض سقط نصيبه.
لأنه صلةٌ فلا يملك قبل القبض (¬٢)، وعلى هذا قيل: إن الإمام، أو المؤذن، أو المدرس إذا مات قبل أن يقبض معلومه، ليس لورثته أن يأخذ ذلك (¬٣).