فإن لم يسلم قُتل، فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه كُرِه، ولا شيء عَليه.
منحة السلوك
قوله: فإن لم يسلم قتل (¬١).
لقوله ﷺ: "من بدَّل دينه فاقتلوه" رواه أحمد، والبخاري، وغيرهما (¬٢).
قوله: فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه كُره.
لأنَّ فيه تفويت الغرض المستحب (¬٣).
وقال صاحب الهداية (¬٤): معنى الكراهة هنا: ترك المستحب (¬٥).
قوله: ولا شيء عليه.
يعني: لا يجب شيء على القاتل؛