ويزول ملكُ المرتد عن أمواله، زَوَالًا موقوفًا،
منحة السلوك
وقال أبو يوسف (¬١)، وزُفر (¬٢)، والشافعي (¬٣): ارتداده ليس بارتداد (¬٤).
[ممتلكات المرتد]
قوله: ويزول ملك المرتد عن أمواله زوالًا موقوفًا.
هذا عند أبي حنيفة (¬٥)، وعندهما: لا يزول؛ لأن تأثير الردة يظهر في إباحة دمه، لا في زوال ملكه (¬٦).
وله: أن الملك يكون بالعصمة، وقد زالت بالردة، غير أنه يُدعى إلى الإسلام بالإجبار عليه، ويُرجى عوده إليه، فلم يتم سبب الزوال فيتوقف (¬٧).