ولا تُسْبَى ذراريهم، ولا تُغنم أموالهم.
ويجوز القتال بأسلحتهم، وركوب خيلهم عند الحاجة.
منحة السلوك
قوله: ولا تُسبى (¬١) ذراريهم، ولا تغنم أموالهم.
لأنهم معصومون في الدماء والأموال (¬٢)، ولكن تُحبس حتى يتوبوا، فترد عليهم بالإجماع (¬٣).
قوله: ويجوز القتال بأسلحتهم، وركوب خيلهم عند الحاجة (¬٤).
لأن عليًا ﵁ قسم سلاحهم بالبصرة من بين أصحابه (¬٥)، وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك (¬٦).