وإن قال: قتلته مبطلًا لم يرثه.
منحة السلوك
لأنه أتلف ما أتلف عن تأويل فاسد، والفاسد فيه ملحق بالصحيح إذا انضمت إليه منعة، وهو عندهما (¬١).
وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي (¬٢).
قوله: وإن قال: قتلته مبطلًا لم يرثه. وهذا بالاتفاق (¬٣). والله أعلم.
* * *
انتهى الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله
"كتاب الصيد والذبائح"