وكذا لو خنقه، أو كسره. فإن أكل منه الكلب أو الفهد، لم يحل بخلاف البازي.
منحة السلوك
قوله: وكذا لو خنقه. أي: وكذا لو خنق الصيد، أو كسره؛ لانعدام الجرح، وهو شرط (¬١).
وعن أبي حنيفة: أنه إذا كسر منه عضوٌ. فمات حلَّ، رواها الحسن عنه (¬٢)، وكذلك روي عن أبي يوسف (¬٣).
قوله: فإن أكل منه. أي: من الصيد، الكلب، أو الفهد، لم يحل.
لأنه خرج عن كونه معلمًا، سواءٌ كان أكله نادرًا، أو معتادًا. وللشافعي قولان: فيما إذا أكل نادرًا (¬٤) (¬٥). ولو اعتاد الأكل حرم ما ظهرت عادته