حتى أن المجوسي إذا أرسل كلبه إلى صيد، ثم أسلم وأخذ ما صاده كلبه لم يحل؛ لكونه غير أهل عند الإرسال، والمسلم إذا أرسل كلبه، ثم ارتد -والعياذ بالله- وأخذ ما صاده كلبه يحل؛ لكونه أهلًا عند الإرسال (¬١).
قوله: وكلُّ من لا تحل ذكاته، وهو مثل الوثني، والمرتد، والمحرم في حق الصيد، وتارك اسم الله عمدًا، فهو كالمجوسي (¬٢) فيما ذكرنا من المسائل الماضية، حتى لو أرسل كلبه إلى صيد وسمى، ثم زجره من لم يسم يؤكل، وبعكسه لا يؤكل، وعلى هذا غيره، فافهم.
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 27 (SanadKitab #46, hlm. urut 1166)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.