وكل إهاب دُبِغ فقد طهر،
منحة السلوك
بالدباغ، ولحمه بالذكاة، ويجوز استعمال شعره، وعصبه، ويجوز بيع عظمه، والانتفاع به في نحو مقابض السكين، والسيف، وهذا عندهما (¬١).
وعند محمد: هو مثل الخنزير، فلا يجوز استعمال جزء منه أصلًا (¬٢).
وإطلاق المصنف بقوله: والفيل طاهر في حق غير الأكل (¬٣)، فافهم.
[الإهاب المدبوغ]
قوله: وكل إهاب (¬٤) دُبغ (¬٥) فقد طهر (¬٦).