Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 4, halaman 38

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل
  3. [الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

وعرض المعراض، والعصا التي لا حَدَّ لها يَجْرح، والحجر الثقيل ولو جَرحَ، ولو كان خفيفًا وفيه حدة حَلَّ.

منحة السلوك

وأما عرض المعراض: فلقوله ﷺ: "إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله" رواه البخاري، ومسلم، وأحمد (¬١).

والمعراض: سهم طويل، له أربع قذذ دقاق، إذا رُمي به اعترض (¬٢).

والقذذ: جمع قذة، وهي ريش السهم. كذا في مجمل اللغة (¬٣).

وأما العصا التي لا حد لها، فلأنها ثقيلة ثقلًا لا جرحًا، إلا إذا كان لها حدٌّ فبضع بضعًا فيكون كالسيف، والرمح.

وأما الحجر الثقيل: فلأنه يقتله بثقله، فيحرم (¬٤).

قوله: ولو كان. أي: الحجر خفيفًا، وفيه حدة حل؛ لتعين الموت بالجرح (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 38 (SanadKitab #46, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.