ولو تعلق العضو المقطوع بجلده، فإن كان يلتئم لو تركه، حل العضو، وإلا فلا.
ولا يحل صيد المجوسي، والمرتدِّ، والوثني، والمحرم، بخلاف اليهودي، والنصراني.
منحة السلوك
قوله: ولو تعلق العضو المقطوع بجلده، فإن كان يلتئم، أي: يندمل لو تركه، حل العضو؛ لأن هذا جرح وليس بإبانة (¬١).
قوله: وإلا فلا.
يعني: وإن كان لا يلتئم، ولا يتوهم إيصاله بعلاج، لا يحل العضو، ويحل ما سواه لوجود الإبانة (¬٢).
[من لا يحل صيده]
قوله: ولا يحل صيد المجوسي، والمرتد، والوثني (¬٣).
لأنهم ليسوا من أهل الذكاة حالة الاختيار، فكذا في حالة الاضطرار.
وكذا المحرم؛ لأنه ليس من أهل الذكاة الاختيارية في حق الصيد، فكذا لا يكون من أهل الذكاة الاضطرارية (¬٤).
قوله: بخلاف اليهودي والنصراني.
يعني: يحل صيدهما؛ لأنهما من أهل الذكاة اختيارًا، فكذا اضطرارًا (¬٥).