ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم،
منحة السلوك
أبي حنيفة، وأبي يوسف أولًا (¬١).
وعن أبي يوسف: أنه يشترط قطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين (¬٢).
وعن محمد: لا بد من قطع أكثر كل واحدٍ من هذه الأربعة (¬٣).
وقال الشافعي: يكتفى بقطع الحلقوم والمريء (¬٤).
وقال مالك: لا بد من قطع الأربع (¬٥).
[آلة الذبح]
قوله: ويجوز الذبح بكل محددٍ أنهر الدم.
مثل السكين، والسيف، والليطة، والمروة، ونحوها (¬٦)؛ لقوله ﷺ: