ويمسُّ ذلك أيضًا. فإن خاف عليه، أو عليها، لم ينظر، ولم
منحة السلوك
وكفيها، كالأجنبية (¬١).
والأول: أصح؛ لأنها محرم على التأبيد (¬٢).
قوله: ويمس ذلك أيضًا. أي يمس ما حل النظر إليه من محارمه؛ لتحقق الحاجة إلى ذلك في المسامرة، والمخالطة (¬٣) (¬٤).
قوله: فإن خاف عليه.
أي: على نفسه، أو عليها. أي: أو خاف على نفسها لم ينظر، ولم