Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 4, halaman 152

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل
  3. [حكم غير أولي الإربة]

كالفحل في حكم النظر، والمس. والعَبْدُ كالأجنبي في رؤية سيدته، ويحل له الدخول عليها من غير إذنٍ.

منحة السلوك

كالفحل في جميع الأحكام؛ لإطلاق النصوص، ولأن الخصي ذكر يشتهي ويجامع، والمجبوب يشتهي ويسحق، وينزل. والمخنث كغيره من الرجال، بل هو من الفسَّاق، فيبعد عن النساء (¬١).

قوله: والعبد كالأجنبي في رؤية سيدته.

أي: عبد المرأة كالأجنبي من الرجال في رؤية مولاته، حتى لا يجوز لها أن تبدي من زينتها إلا ما يجوز أن تبديه للأجنبي، ولا يحل له أن ينظر إليها إلا ما يجوز أن ينظر إليه من الأجنبية؛ لأنه فحل غير محرم، ولا زوج، والشهوة متحققة، والحاجة قاصرة؛ لأنه يعمل خارج البيت (¬٢).

وقال مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤): نظره إليها، كنظر الرجال إلى محارمه.

قوله: ويحل له.

أي: للعبد الدخول على سيدته من غير إذنٍ للضرورة (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 152 (SanadKitab #46, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.