Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 4, halaman 159

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل
  3. [ما يحرم احتكاره]

فقط في البلد الصَّغير.

منحة السلوك

قوله: فقط إشارة إلى تخصيص الاحتكار بأقوات بني آدم، والبهائم.

وهذا قول: أبي حنيفة، ومحمد (¬١).

وقال أبو يوسف: كل ما ضر بالعامة حبسه فهو احتكار، وإن كان ثيابًا، أو دراهم، ونحوها (¬٢).

ثم مدة الاحتكار قيل: أربعون ليلة. وقيل: شهر. وقيل: المدة للعاقبة في الدنيا، وأما الإثم فيحصل وإن قلت المدة (¬٣).

قوله: في البلد الصغير؛ لأن الضرر يقع في هذا (¬٤)، حتى إذا كان البلد كبيرًا لا يكون محتكرًا؛ لأنه حابس ملكه من غير إضرار لغيره (¬٥). وتلقى

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 159 (SanadKitab #46, hlm. urut 1298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.