ويباح للمرأة إسقاط الولد، ما لم يستبن شيء من خلقه.
منحة السلوك
حياته، وبقاؤه، يشق بطنها من الجانب الأيسر، ويخرج منه؛ لأنه سبب إلى إحياء نفس محترمة (¬١)، وقد فعل ذلك أبو حنيفة، وعاش الولد.
ولو دفنت وقد أتى على الولد سبعة أشهر، وكان يتحرك في بطنها فرأت في المنام أنها تقول: ولدت، لا ينبش؛ لأن الظاهر موته (¬٢).
[حكم الإجهاض]
قوله: ويباح للمرأة إسقاط الولد ما لم يستبن شيء من خلقه.
لأنه ليس بآدمي ما لم يستبن خلقه. ذكره في "المحيط" (¬٣).
وإن شربت دواءً لتصلح نفسها وهي حامل، فلا بأس بذلك. وإن سقط الولد فلا شيء عليها. وإن أتى على حملها ستة أشهر، فأرادت أن تلقي العلق (¬٤) (¬٥) على ظهرها، سألت من الأطباء، فإن قالوا: لا يضر، فعلت وإلا
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 183 (SanadKitab #46, hlm. urut 1322)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.