والأخت لأب وأم، لها النصف، وللثنتين فصاعدًا الثلثان، والأخت لأب كذلك عند عدم الأخت لأب وأم. ولها واحدةً كانت، أو أكثر مع الأخت لأب وأم،
منحة السلوك
للاثنين فصاعدًا، والمقاسمة مع ابن الابن، والسدس مع الصلبية الواحدة، والسقوط بالابن وبالصلبيتين، إلا أن يكون معهن غلام (¬١) (¬٢) على ما يجيء بيانه إن شاء الله (¬٣).
[نصيب الأخت]
قوله: والأخت لأب وأم، لها النصف، وللثنتين فصاعدًا الثلثان (¬٤).
لقوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦].
قوله: والأخت لأب كذلك.
أي: الأخت لأب، كالأخت لأب وأم، عند عدم الأخت لأب وأم، حتى يكون للواحدة النصف، وللاثنتين فصاعدًا الثلثان، ومع الإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين (¬٥).
قوله: ولها.
أي: للأخت لأبٍ واحدة كانت، أو أكثر مع الأخت لأب وأم،