Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 4, halaman 213

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل
  3. [العصبة بالغير]

والعصبة بغيره: كل أنثى فرضها النصف، تصير عصبةً بأخيها، فلا يفرض لها، ويكون المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. وهي البنت، وبنت الابن، والأخت لأب وأم، أو لأب. ولا يعصب عصبة أخته غير هؤلاء.

منحة السلوك

ابن الأخ لأب. وكذا الحكم في أعمام الميت، ثم أعمام أبيه، ثم في أعمام جده (¬١).

[العصبة بالغير]

قوله: والعصبة بغيره: كل أنثى فرضها النصف تصير عصبة بأخيها، فلا يفرض لها.

يعني: لا يقدر لها سهم بل يكون المال بينهما، أي: بين الأنثى التي فرضها النصف، وبين أخيها الذي صارت هي عصبة به (¬٢).

قوله: وهي.

أي: الأنثى فرضها النصف. البنت، وبنت الابن، والأخت لأب وأم، أو الأخت لأب (¬٣).

قوله: ولا يعصب عصبة أخته غير هؤلاء.

أي: غير هؤلاء المذكورات من النساء (¬٤)، كبنت الأخ مع ابن الأخ، وكالعمة مع العم، فإن المال كله للذكر دون الأنثى، لأن الأنثى من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام يسقطون بالعصبة (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 213 (SanadKitab #46, hlm. urut 1352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.