والقتل الذي يحجب ما (¬١) يجب به القصاص، أو الكفارة.
منحة السلوك
وهو أربعة عند أبي حنيفة: المكاتب، والمدبر، وأم الولد، والذي أُعتق بعضه (¬٢).
والدليل على منع الرق من الإرث: قوله: ﷺ: "العبد لا يملك إلا الطلاق" (¬٣) فالنفي يعم كل شيء إلا الطلاق، فلا يملك شيئًا، فيحرم (¬٤).
[القتل]
قوله: والقتل.
أي: الثاني من الموانع: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص، أو الكفارة (¬٥)؛ لقوله ﷺ: "لا يُورَّث القاتل بعد صاحب البقرة" (¬٦) وهو الذي