الثاني: غسل اليدين مع المرفقين.
منحة السلوك
هذا عندهما (¬١). وقال أبو يوسف: لا يجب غسله؛ لأنه استتر بحائل، وهو اللحية (¬٢).
ولهما أن كل ما ثبت دام، إلا إذا وجد المزيل، وقد كان غسله واجبًا، فلا يزول بالالتحاء (¬٣).
والخلاف في المُلتحي. أما في الأمرد (¬٤)، والكوسج (¬٥)، والنساء، فلا بد من غسله اتفاقًا (¬٦).
قوله: الثاني.
[الفرض الثاني]
أي: الفرض الثاني: غسل اليدين مع المرفقين (¬٧).