Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 4, halaman 249

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل
  3. [العمل بعد الحكم بموت المفقود]

وهو موقوف في الحال في مال غيره، فيوقف نصيبه منه كالحمل.

وإذا حكم بموته، فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته، والموقوف له من مال غيره، يرد إلى ورثة ذلك الغير.

منحة السلوك

فإن كان بحرًا، عجل في حكم موته، وإن كان برًا أخر.

وأما الزمان: فإن كان سفره في زمن الأمن، أخر، وإن كان في زمن الفتنة عجل.

وأما في الذات: وهو فى حال سفره إما أن يكون صحيحًا، أو سقيمًا، أو شيخًا، أو شابًا. فإن كان صحيحًا سقيمًا، أو شيخًا، عجل. وإن كان صحيحًا، أو شابًا أُخِّر.

قوله: وهو. أي: المفقود موقوف في الحال في مال غيره، فيوقف نصيبه منه. أي: من الغير، كما فى الحمل؛ لأن حياته باستصحاب الحال، وذلك لا يصلح للاستحقاق (¬١).

وأما توقف نصيبه فللاحتياط (¬٢).

[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

وإذا حُكم بموته، فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته، والموقوف له. أي: للمفقود من مال غيره، يرد إلى ورثة ذلك الغير (¬٣).

الأصل في تصحيح مسائل المفقود: أن تصحح المسألة على تقدير

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 249 (SanadKitab #46, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.