الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين.
منحة السلوك
أن النبي ﷺ "كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته" (¬١) رواه أبو داود (¬٢) (¬٣).
وعند مالك: مسح كل الرأس، فرضٌ (¬٤).
وعند الشافعي: أدنى ما ينطلق عليه، اسم المسح (¬٥).
[الفرض الرابع]
قوله: الرابع.
أي: الفرضُ الرابع: غسل الرجلين، مع الكعبين (¬٦)؛ لقوله تعالى: