Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 4, halaman 254

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل
  3. [إرث المرتد]

أما المرتد، فلا يرث من أحد. وحكم ماله ذكرناه في كتاب الجهاد.

منحة السلوك

والدار إنما تختلف باختلاف المنفعة، والملك، كدار الإسلام، ودار الحرب، ودارين مختلفين من دار الحرب باختلاف مُلكِهم؛ لانقطاع الولاية، والتناصر فيما بينهم. والإرث يكون بالولاية (¬١).

والمراد بالنكاح: أن يكون نكاحًا محرمًا، حتى إذا تزوج المجوسي أمه، أو غيرها من المحارم، لا يرث منها بالنكاح.

أما عندهما: فظاهر، لأن النكاح لم يصح (¬٢).

وأما عند أبي حنيفة: فلأنه وإن كان له حكم الصحة، لكن لا يقرُّ عليه إذا أسلم، فكان كالفاسد (¬٣).

[إرث المرتد]

قوله: أمَّا المرتد فلا يرث من أحد، لا من مرتد مثله، ولا من مسلم. وكذلك المرتدة؛ لعدم الأهلية في استحقاق الإرث (¬٤)، ولكن إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم يتوارثون، كالكافر الأصلي (¬٥).

قوله: وحكم ماله. أي: مال المرتد ذكرناه في كتاب الجهاد (¬٦)، فلا يعاد خوفًا من التكرار والإطالة.

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 254 (SanadKitab #46, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.