Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 4, halaman 256

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل
  3. [شرط إرث الحمل]

وإنما يعطى ما وقف له، بشرط أن يولد حيًا في مدة يعلم أنه كان موجودًا في بطن أمه عند موت مورثه.

منحة السلوك

وأكثر مدة الحمل: سنتان عندنا. وعند الليث بن سعدٍ: ثلاث سنين.

وعند الشافعي: أربع سنين (¬١). وعند الزهري: سبع سنين.

قوله: وإنما يُعطى ما وُقف له.

[شرط إرث الحمل]

أي: للحمل بشرط أن يولد حيًا في مدة يعلم أنه كان موجودًا في بطن أمه عند موت مورثه (¬٢).

والأصل أن الحمل من جملة الورثة إذا كان موجودًا وقت موت المورِّث، وخرج حيًا (¬٣).

وإنما يُعرف كونه موجودًا وقت موت المورِّث إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت موت المورث، إذا كان النكاح قائمًا وقت الموت. وإن كانت

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 256 (SanadKitab #46, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.