Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 4, halaman 288

  1. كتاب الكسب والأدب
  2. فصل
  3. [فضل الصدقة]

وإن كان يفعل واحدًا من هذه الثلاثة، يحرم إعطاؤه.

والمعطي للصدقة، أفضل من آخذها، ويده هي العليا.

منحة السلوك

قوله: وإن كان السائل يفعل واحدًا من هذه الثلاثة، وهو إما أن يتخطى رقاب الناس، أو يمر بين يدي المصلّي، أو يسأل الناس إلحافًا. أي: إلحاحًا (¬١)، حرم إعطاؤه؛ لأنه إعانةٌ على أذى الناس، ولهذا قال خلف بن أيوب: لو كنت قاضيًا لم أقبل شهادة من يتصدق عليه. وقال إسماعيل المستملي (¬٢): هذا فلس واحد، يحتاج إلى سبعين فلسًا للكفارة.

[فضل الصدقة]

قوله: والمعطي للصدقة أفضل من آخذها (¬٣).

لقوله ﷺ: "اليد العليا، خير من اليد السفلى" (¬٤) أي: اليد المعطية، خيرٌ من اليد الآخذة (¬٥). وإليه أشار المصنِّف بقوله: "ويدُهُ هي العليا" أي: يد المعطي هي اليد العليا، ولأنَّ نفع الإعطاء يتعدى إلى غيره، ونفع الأخذ يقتصر عليه.

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 288 (SanadKitab #46, hlm. urut 1427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.