وتغييب الحشفة في أحد السبيلين
منحة السلوك
فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].
وقال الشافعي: خروج المني كيف ما كان يوجب الغسل (¬١).
[تغييب الحشفة]
قوله: وتغييب الحشفة (¬٢) في أحد السبيلين، القبل والدبر (¬٣).
لما روي في حديث طويل أنه ﷺ قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل" رواه مسلم (¬٤).
وعن عائشة ﵂ قالت: "إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله ﷺ، فاغتسلنا" رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (¬٥).