Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 1, halaman 208

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسح الخف
  3. [بداية مدة المسح علي الخفين]

[من الحدث خاصة] (¬١)

من وقت الحدث،

منحة السلوك

قوله: من الحدث خاصة.

أي: الحدث الأصغر خاصة، فلا يجوز عن الجنابة؛ لأنها ألزمته غسل كل البدن بالنص، ومع الخف لا يتأتى ذلك (¬٢).

صورته: مسافر أجنب في المدة، وليس عنده ماء، فتيمم، ثم أحدث، ووجد من الماء ما يكفي وضوءه، لا يجوز له المسح؛ لأن الجنابة سرت إلى القدمين.

[بداية مدة المسح علي الخفين]

قوله: من وقت الحدث.

أي: ابتداء المدة، يعتبر من حين الحدث الذي يوجد بعد الملبس، حتى لو توضأ مقيم عند طلوع الفجر، وليس عند طلوع الشمس، وأحدث بعدما صلى الظهر، يُصلي الظهر في الغد بالمسح، لا العصر. فافهم (¬٣).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 1، ص 208 (SanadKitab #46, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.