. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
للشافعي (¬١) حتى لو غسل رجليه، ولبس خفيه، ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث، جاز له المسح عليه (¬٢)، خلافًا له (¬٣).
ولذا: لو لبس خفيه محدثًا، وخاض الماء، فوصل الماء إلى رجليه، ثم أتم سائر الأعضاء، ثم أحدث، جاز له المسح (¬٤)، خلافًا له (¬٥).
ولو غسل رجليه، ثم لبس خفيه، ثم أحدث، ثم أكمل الوضوء، لا