Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 1, halaman 214

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسح الخف
  3. [مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

ولو لم يكن مجلدًا.

ولو سافر مقيم في مدته أتم ثلاثًا،

منحة السلوك

الجورب على هاتين الصفتين، يجوز المسح عليه، في قولهما (¬١)، وقول أبي حنيفة المرجوع إليه، ولو لم يكن مجلدًا (¬٢).

وأمَّا في قوله المرجوع عنه فلا يجوز، إلا إذا كان مجلدًا (¬٣).

والفتوى على قوله: المرجوع إليه؛ رجع إليه قبل موته بسبعة أيام، وقيل: بثلاثة (¬٤).

[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

قوله: ولو سافر مقيم في مدته، أتم ثلاثًا.

أي: ثلاثة أيام، ولياليها.

وقال الشافعي: ليس له ذلك (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 1، ص 214 (SanadKitab #46, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.