ولو لم يكن مجلدًا.
ولو سافر مقيم في مدته أتم ثلاثًا،
منحة السلوك
الجورب على هاتين الصفتين، يجوز المسح عليه، في قولهما (¬١)، وقول أبي حنيفة المرجوع إليه، ولو لم يكن مجلدًا (¬٢).
وأمَّا في قوله المرجوع عنه فلا يجوز، إلا إذا كان مجلدًا (¬٣).
والفتوى على قوله: المرجوع إليه؛ رجع إليه قبل موته بسبعة أيام، وقيل: بثلاثة (¬٤).
[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]
قوله: ولو سافر مقيم في مدته، أتم ثلاثًا.
أي: ثلاثة أيام، ولياليها.
وقال الشافعي: ليس له ذلك (¬٥).