إلى ساق الخف.
منحة السلوك
أي: ينقض المسح أيضًا، نزع إحدى القدمين، إلى ساق الخف؛ لأن موضع المسح فارق مكانه، فكأنه ظهرت رجله.
وكذا ينقض المسح، بخروج أكثر القدم في الصحيح؛ لأن للأكثر، حكم الكل (¬١).
وعن أبي حنيفة: إن زال عَقِب (¬٢) الرجل، أو زال أكثر عقب الرجل، بطل مسحه (¬٣)، وهو قول أبي يوسف (¬٤).