ولا يجب طلب الماء.
منحة السلوك
وقالا: لا يجزئه؛ لأن الماء مبذولٌ عادة (¬١).
قوله: ولا يجب طلب الماء.
أي: على المسافر إلَّا إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء (¬٢).
وعند الشافعي يجب عليه الطلب مطلقًا (¬٣).
والطلب قدر الغلوة (¬٤) من جوانبه الأربع، وهي ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة، ولا يبلغ ميلًا؛ لأن فيها إضرارًا به وبرفقته (¬٥).