ثم غلبة الظن تقدر بالثلاث؛ لأنها تحصل عند هذا العدد غالبًا (¬١).
وقيل: بالسبع؛ دفعًا للوسوسة كما في الاستنجاء (¬٢). ولا بد من العصر في كل مرة فيما ينعصر، ويبالغ في المرة الثالثة؛ حتى لو عصر بعده لا يسيل منه الماء، ويعتبر في كل شخص قوته (¬٣)، وفي رواية غير الأصول يكتفى بالعصر مرة، وهو أرفق (¬٤).
وعن أبي يوسف: العصر ليس بشرط (¬٥) ذكره في "المستغني" (¬٦).
وأما حكم ما لا ينعصر بالعصر (¬٧): فالتثليث بالجفاف، حتى لو
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 1، ص 256 (SanadKitab #46, hlm. urut 255)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.