Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 1, halaman 256

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في إزالة النجاسة
  3. [تطهير النجاسة غير المرئية]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

ثم غلبة الظن تقدر بالثلاث؛ لأنها تحصل عند هذا العدد غالبًا (¬١).

وقيل: بالسبع؛ دفعًا للوسوسة كما في الاستنجاء (¬٢). ولا بد من العصر في كل مرة فيما ينعصر، ويبالغ في المرة الثالثة؛ حتى لو عصر بعده لا يسيل منه الماء، ويعتبر في كل شخص قوته (¬٣)، وفي رواية غير الأصول يكتفى بالعصر مرة، وهو أرفق (¬٤).

وعن أبي يوسف: العصر ليس بشرط (¬٥) ذكره في "المستغني" (¬٦).

وأما حكم ما لا ينعصر بالعصر (¬٧): فالتثليث بالجفاف، حتى لو

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 1، ص 256 (SanadKitab #46, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.