ولو ذهب أثر النجاسة عن الأرض بالشمس، جازت الصلاة على مكانها،
منحة السلوك
ولو أصاب المني البدن، لا يطهر إلا بالغسل، رطبًا، أو يابسًا. ذكره فى "الأصل" (¬١).
[حكم طهارة الأرض]
قوله: ولو ذهب أثر النجاسة (¬٢) عن الأرض بالشمس (¬٣)، جازت الصلاة على مكانها.
أي: مكان النجاسة كالخمر إذا تخللت (¬٤).
وقال زفر: لا يجوز قياسًا على التيمم (¬٥)، وبه قال: الشافعي (¬٦).