بخلاف المائعة،
منحة السلوك
وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل مطلقًا؛ قياسًا على الثوب (¬١). وبه قال: زفر (¬٢)، والشافعي (¬٣)، ومالك (¬٤).
قوله: بخلاف المائعة.
أي: بخلاف النجاسة المائعة إذا أصابت الخف (¬٥)؛ حيث لا يطهر إلا بالغسل عندهما (¬٦).
وعند أبي يوسف: يطهر بالدلك أيضًا (¬٧) لما مر.