فإن ماتت فيها عصفورة تطهر بنزح عشرين دلوًا
منحة السلوك
وكذا لا فرق بين آبار الحضر، والفلوات في الصحيح (¬١).
مسألة:
شاة تبعر في المحلب بعرة، أو بعرتين، يرمى البعر، ويشرب اللبن (¬٢)، كذا عن علي ﵁ (¬٣).
قوله: فإن ماتت فيها.
[موت العصفور والفأرة في البئر]
أي: في البئر عصفورة، أو فأرة، أو نحوهما (¬٤)، تطهر بنزح عشرين دلوًا (¬٥)؛ لما روي عن أنس ﵁ قال: "ينزح في الفأرة عشرون دلوًا" (¬٦).
وتستحب الزيادة إلى ثلاثين (¬٧).