للخَمْس، والجمعة، فقط بغير ترجيع.
منحة السلوك
قوله: للخَمْس. أي: للصلوات الخمس (¬١).
قوله: والجمعة.
إنما أفردها بالذكر وإن كانت داخلة في الخمس؛ نظرًا إلى أن فرض الوقت هو الظهر (¬٢).
قوله: فقط. يخرج السنن، والتطوعات، والوتر، وإن كان واجبًا عند أبي حنيفة، لكنه يؤدّى في وقت العشاء فاكتفى بأدائه (¬٣).
[صفته]
قوله: بغير ترجيع.
وهو: أن يأتي بالشهادتين مخافتة، ثم يأتي بهما مجاهرة (¬٤) (¬٥)؛ لأنه لم