والقعدة الأولى، والتشهد في القعدتين،
منحة السلوك
فعل متكرر في ركعة، كالسجدة، حتى لو ترك السجدة الثانية، وقام إلى الركعة الثانية لا تفسد صلاته (¬١).
أما ترتيب القيام على الركوع، وترتيب الركوع على السجود ففرض؛ لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك، كما مر. نص عليه في الكافي (¬٢).
قوله: والقعدة الأولى.
أي: الواجب السابع: القعدة الأولى؛ لمواظبته ﷺ على ذلك (¬٣).
قوله: والتشهد.
أي: الواجب الثامن: قراءة التشهد في القعدتين يعني: في الأولى، والأخيرة جميعًا. نص عليه هكذا في المحيط (¬٤).