وثلاثة أوقات يكره فيها التطوع فقط، وذلك بعد الغروب قبل المغرب، ووقت خطبة الجمعة،
منحة السلوك
[وقت كراهية التطوع]
قوله: وثلاثة أوقات.
أي: من الأوقات الثمانية يكره فيها التطوع فقط، لا غير (¬١).
الأول: بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب؛ لأن فيه تأخير المغرب، وهو مكروه (¬٢).
والثاني: وقت خطبة الجمعة (¬٣)؛ لقوله ﷺ: "إذا قلت: لصاحبك أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت" رواه البخاري ومسلم (¬٤). فإذا كان الأمر