وفائدة كونهما على السواء: تظهر فيما إذا انكشف قدر ربع العضو، تمنع سواء كانت من الخفيفة، أو الغليظة، وما دونه لا يمنع فيهما. وهذا هو الصحيح (¬٤).
وذكر الكرخي: أنه يعتبر في الغليظة قدر الدرهم، وفي الخفيفة الربع، كما في نوعي النجاسة. وهذا ليس بقوي؛ لأنه قصد به التغليظ في العورة الغليظة، وهو في الحقيقة تخفيف؛ لأنه اعتبر في الدبر قدر الدرهم، والدبر لا يكون أكثر من قدر الدرهم. فهذا يقتضي جواز الصلاة، وإن كان كل الدبر مكشوفًا، وهو تناقض (¬٥).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 92 (SanadKitab #46, hlm. urut 384)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.