ومن فقد الساتر، صلى عريانًا قاعدًا يوميء بالركوع، والسجود، أو قائمًا يركع، ويسجد. والأول أفضل.
منحة السلوك
إذا نظر رأى عورة نفسه من زيقه (¬١)، لم يجز (¬٢).
قال في "الواقعات": إنما لا تفسد صلاة المصلي إذا نظر إلى عورته؛ لأن العورة إنما تعتبر عورة في حق غيره دون نفسه.
[صلاة العاري]
قوله: ومن فقد الساتر.
أي: ومن لم يجد ما يستر به عورته، صلى عريانًا قاعدًا، يوميء بالركوع، والسجود، أو صلى قائمًا بركوع، وسجود.
والأول: أفضل؛ لأنه أستر (¬٣).
وقال الشافعي: يلزمه أداء الصلاة بإتمام أركانها، وبه قال زفر (¬٤).