وعن محمد: أن من توضأ يريد به صلاة الوقت، وعريت عنه النية عند الشروع، جازت صلاته (¬١).
وفي "الرقيات" (¬٢): من خرج من منزله يريد الصلاة التي كان القوم فيها، فلما انتهى إلى القوم كبَّر، ولم تحضره النية، فهو داخل مع القوم؛ لأن النية وجدت فتبقى حكمًا حتى يأتي المبطل، ولم يوجد (¬٣).
فإن قلتَ: ما حكم النية المتأخرة عن التكبير؟
قلتُ: لا يعتبر بها في ظاهر الرواية (¬٤).
وقال الكرخي (¬٥): تصح ما دام في الثناء (¬٦).
وقيل: تصح إذا تقدمت على الركوع (¬٧).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 107 (SanadKitab #46, hlm. urut 399)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.