Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 2, halaman 112

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. [تفصيل شروط الصلاة]
  4. [الشرط السادس: تكبيرة الإحرام]
  5. [التكبير قبل الإمام]

ولو كبر قبل الإمام ناويًا الاقتداء، بطل أصلًا.

منحة السلوك

في الأخريين، من الجهرية.

وإن أدركه في الأوليين منها.

قيل: يثني، وقيل: يستمع، وقيل: يثني حرفًا حرفًا عند سكتات الإمام.

[التكبير قبل الإمام]

قوله: ولو كبر قبل الإمام.

أي: ولو كبر المقتدي قبل أن يكبر الإمام، ناويًا الاقتداء به، بطل شروعه مع الإمام أصلًا؛ لأن صحة شروعه، مبنية على شروع الإمام. فإذا سبق إمامه بالتكبير كان مخالفًا فتبطل (¬١) (¬٢).

ثم هل يصير شارعًا في صلاة نفسه؟

قيل: يصير شارعًا (¬٣)، وقيل: لا.

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 112 (SanadKitab #46, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.