والفاتحة وحدها في الأخريين سنة،
منحة السلوك
[القراءة في الركعتين الأخريين]
قوله: والفاتحة وحدها.
أي: قراءة الفاتحة وحدها في الركعتين الأخريين سنة (¬١)؛ لقول أبي قتادة ﵁ (¬٢): "أنه ﷺ قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها" (¬٣).
وعن أبي حنيفة: أنها واجبة، حتى يجب سجود السهو بتركها (¬٤).