والوتر.
ويجهر الإمام حتمًا في الفجر والأوليين من المغرب، والعشاء.
منحة السلوك
ركعتان في ظاهر الرواية (¬١).
ويستفتح على رأس الأخريين في الرباعية (¬٢)، وكذلك تجب القراءة في ركعات الوتر للاحتياط (¬٣).
قوله: ويجهر الإمام حتمًا.
أي: وجوبًا في صلاة الفجر، والركعتين الأوليين من المغرب، والعشاء وقد استوفينا الكلام فيه عند عَدِّ الواجبات (¬٤).