ويجوز سجوده على كور عمامته، وطرف ثوبه.
منحة السلوك
والسجود باليدين والركبتين ليس بواجب عندنا (¬١)، خلافًا لزفر (¬٢)، والشافعي (¬٣).
[السجود على حائل]
قوله: ويجوز سجوده على كور عمامته (¬٤)، وطرف ثوبه (¬٥).
وقال الشافعي: لا يجوز (¬٦).
ولنا: حديث أنس ﵁ قال: "كنا نصلي مع النبي ﷺ في شدة الحر، فإن لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه" رواه البخاري ومسلم (¬٧).