وأربع قبل العصر أو ركعتان،
منحة السلوك
وقبل الفجر ركعتين" رواه أبو داود، ومسلم، وابن حنبل (¬١) (¬٢).
قوله: وأربع قبل العصر (¬٣).
وهذا غير مؤكد؛ لعدم المواظبة عليها (¬٤)؛ ولهذا جعلها في "الأصل" (¬٥) حسنًا.
قوله: أو ركعتان.
أي: قبل العصر. يعني: يخير المصلي بين الركعتين والأربع قبل