Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 2, halaman 197

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. فصل في الوتر
  4. [قضاء الوتر]

ولو فات الوتر يقضى، ولا يجوز قاعدًا، ولا راكبًا بغير عذر،

منحة السلوك

خلفه. وهكذا أجاب شيخ الإسلام الأوزجندي (¬١).

وسئل شيخ الإسلام عن الصلاة خلف من يشك في إيمانه؟

قال: هذا من ضعف الفهم والرأي.

وقال ركن الإسلام: من شك في إيمانه لا يكون مؤمنًا. وقيل: إن قال: أنا مؤمن -إن شاء الله- لا يصح الاقتداء به، وإن قال: أموت مؤمنًا -إن شاء الله- يصح الاقتداء به (¬٢).

[قضاء الوتر]

قوله: ولو فات الوتر يقضى.

وهذا بالإجماع (¬٣)، والأصل في ذلك أن الوتر دائر بين الوجوب والسنة، فبالنظر إلى جانب الوجوب يقضى فواته، ولا يجوز قاعدًا من غير عذرٍ، ولا راكبًا. وبالنظر إلى جانب السنة، لا يكفر جاحده، ولا أذان له، ولا إقامة، ولا وقت له غير وقت العشاء (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 197 (SanadKitab #46, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.