ويأثم المار في موضع سجوده في الصحراء، والمسجد الجامع،
منحة السلوك
[المرور أمام المصلي]
قوله: ويأثم المارُّ في موضع سجوده في الصحراء والمسجد الجامع (¬١).
لقوله ﷺ: "لو علم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لوقف، ولو أربعين" رواه أبو داود. وقال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنةً، وقدر في رواية أبي هريرة بسنة (¬٢) وإنما يأثم إذا مر في موضع سجوده في الأصح؛ لأن هذا القدر من المكان حقه، وفي تحريم ما وراءه تضييق على المارة (¬٣).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 2، ص 222 (SanadKitab #46, hlm. urut 514)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.