ولا بالصبي مطلقًا،
منحة السلوك
يقف الإمام وسطهن كالعراة (¬١).
قوله: ولا بالصبي.
أي: لا يصح اقتداء الرجل بالصبي مطلقًا، يعني: سواء كان في الفرض، أو في غيره (¬٢).
وقال الشافعي: يصح مطلقًا (¬٣).
وهذا مبني على أن اقتداء المُفترِض بالمتنفل يجوز عنده، ولا يجوز عندنا والصبي متنفل (¬٤)، وعن بعض مشايخنا جواز إمامته في التراويح والسنن